السيد الخوئي

103

كتاب المساقاة ، الأول

المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلك ( 1 ) ، فيصح كونه صغيرا مجنونا ، نعم لا ينفع إذنهما في جواز الرجوع بالعوض ( 2 ) . الرابع : كونه مختارا ( 3 ) فلا يصح ضمان المكره ( 4 ) . الخامس : عدم كونه محجورا لسفه ( 5 ) إلا بإذن الولي